للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت طائفة من أصحابنا (١): هذه المسألة تبنى على هذا الأصل. وهو الصحيح من المذهب.

فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة، لأن هذا هو (٢) يوم عرفة في حق الناس، وهو منهم. ومن قال في الشاهد (٣) بهلال شوال يفطر سرا. قال ههنا: إنه يفطر ولا يصوم، لأنه يوم عيد في حقه. قال: وليس له التضحية قبل الناس في هذا اليوم، كما أنه لا ينفرد بالوقوف بعرفة دون الناس بهذه الرؤية، لأن الذين أمروا بالفطر في آخر رمضان إنما أمروا به سرا ولم يجيزوا له إظهاره. والانفراد بالذبح والوقوف فيه من مخالفة الجماعة ما في إظهار الفطر. وهذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أنه قد


(١) ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وسنذكر كلامه في ذلك قريبا إن شاء الله.
(٢) الضمير " هو" غير موجود في "ع ".
(٣) في " ع " " بالشاهد "، وعليه علامة نسخة. وفي هامشها: " في الشاهد " ووضع عليه علامة نسخة أخرى.