للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الجوزي: (الموضوعات ١/ ٩٩): فمتى رأيت الحديث خارجا عن دواوين الإسلام كالموطأ، ومسند أحمد، والصحيحين، وسنن أبي داود ونحوها فانظر فيه فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره، وإن ارتبت فيه ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده. .

إلخ.

قال الزيلعي: يكفينا في تضعيف أحاديث الجهر بالبسملة إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة، والسنن المعروفة، والمسانيد المشهورة المعتمدة عليها في حجج العلم ومسائل الدين عنه.

وقال صاحب "التنقيح " كيف يكون هذا الحديث- أي حديث رخصة الحجامة للصائم- صحيحا، سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج (١).

وقد كثر هذا في كلام العلماء كابن تيمية، وابن عبد الهادي، وغيرهما (٢) قال ابن جماعة: مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم (٣).

ولا عبرة هنا بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه المبسوطة، أو كتب التاريخ والتصوف ونحوها ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث


(١) نصب الراية (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، (٢/ ٤٨٠)، تحقيق الغاية (٥٥).
(٢) انظر مثلا منهاج السنة (٤/ ٢٨٦، ٤٨٣، ٤٩٥، ٥٦١)، الصارم المنكي (٣١، ٤٠).
(٣) المنهل الروي.