للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة فلم أسمعه يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثا، وروي: إلا حديثا، حتى رجع (١).

٢ - يجوز أن يتعبد الله تعالى فيما تعم به البلوى بالظن، ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم، فيلقى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحكم إلقاء خاصا فلا يظهر، ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه، ومن لم يبلغه خبره يكون مأمورا بالاجتهاد (٢) ومن ذلك لو تفرد صحابي برواية حديث فإن عدم رواية الصحابة له لا يطعن في صحته، ولو كان مما يحتاج إلى نقله.

وكذلك فإن خبر الواحد مقبول في الحدود خلافا لمن منعه.

وكذا إذا عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد، فالعمل بخبر الواحد لا بعمل أكثر الأمة، لما علم أن قول الأكثر لا يكون حجة فضلا عن أن يكون راجحا على خبر الواحد انظر (٣).

وكما لا يعد عمل أكثر الأمة بخلاف الحديث تضعيفا له، لا يعد عملهم وفقا للحديث تصحيحا له.

وكذلك إذا روى الصحابي حديثا وعمل بخلافه، فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعل أو فتيا، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا قبول رأيه.

ولا يعد هذا تضعيفا للحديث، ولا يصح أن ترد به رواية الثقات الإثبات.


(١) الفقيه والمتفقه (١/ ١٣٧).
(٢) انظر الفقيه والمتفقه (١/ ١٣٨).
(٣) المختصر لابن الحاجب (١/ ٧٥٢).