للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتبايعين هاء وهاء. وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة. والمقصود من قوله (هاء وهاء) أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس، قال ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء. واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما. ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس أو تفرقا. وحمل قول عمر (لا يفارقه) على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز.

قوله (البر بالبر) بضم الموحدة ثم راء: من أسماء الحنطة، والشعير بفتح أوله: معروف وحكي جواز كسره. واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد.

قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه. وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله.

وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه