للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالمراجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه (١).

الوجه الثالث: ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - بقوله: (ولمن فرق بينهما أن يقول: زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق، وزمن الحيض ليس وقتا لواحد منها، فظهر الفرق بينهما، فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه، ولكن هذا الفرق ضعيف جدا فإن زمن الطهر متى اتصل به المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواء ولا فرق بينهما.

الوجه الرابع: ذكره ابن القيم أيضا حيث قال: الفرق المؤثر عند الناس أن المعنى الذي وجب لأجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف في صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، فإنها إنما حرم طلاقها في زمن الحيض لتطويل العدة عليها، فإنها لا تحتسب ببقية الحيض قرءا اتفاقا فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل، وأما الطهر فإنها تعتد بما بقي قرءا ولو كان لحظة فلا حاجة بها إلى أن يراجعها، فإن من قال الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عنده عقب طلاقها، ومن قال هي الحيض استأنف بعد الطهر، وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا في طهر، فلا فائدة في الرجعة، هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين (٢)


(١) بداية المجتهد ٢/ ٤٩.
(٢) شرح سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود ٦/ ٢٤٨.