للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متفق عليه: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلق فيها (١)» ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها من رواية ابنه سالم، ومولاه نافع، وعبد الله بن دينار وغيرهم، والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء، ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر وأخص به فرواياتهم أولى؛ لأن نافعا مولاه أعلم الناس بحديثه، وسالم ابنه كذلك، وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه، وأرواهم عنه، فكيف يقدم اختصار أبي الزبير ويونس بن جبير على هؤلاء (٢).

قلت: ومما تقدم من كلام أبي داود وابن القيم يترجح القول الأول المتضمن تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق، لما ذكراه من وجوه الترجيح، والله أعلم.


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٠).
(٢) شرح ابن القيم لسنن أبي داود والمطبوع مع عون المعبود ٦/ ٢٤٤.