للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القيم عن هذا الحديث: وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله: فإذا طهرت فيجب حمله عليه (١).

الترجيح والمناقشة:

قلت: والراجح، والله أعلم، هو القول الثالث والذي مضمونه أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «ثم ليطلقها طاهرا (٢)» يراد به التطهر بالغسل؛ لدلالة الحديث الذي رواه النسائي بسنده عن عبد الله بن عمر في قصة طلاقه لزوجته والذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «مره فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها (٣)». الحديث فهو مفسر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ثم ليطلقها طاهرا (٤)» وقد تقدم قول ابن القيم - رحمه الله - بأن هذا الحديث على شرط الصحيحين. وقال ابن القيم لمناقشته للأقوال في هذه المسألة ما نصه: وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان: منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة الغسل والصوم ووجوب الصلاة في ذمتها.

ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء، وصحة الصلاة، وجواز اللبث في المسجد، وصحة الطواف، وقراءة القرآن على أحد الأقوال، فهل يقال الطلاق من النوع الأول أو الثاني؟

ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها كالجنب يحرم عليها ما يحرم عليه، ويصح منها ما يصح منه، ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها، ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها ويحتج بما رواه النسائي. . ثم ذكر - رحمه الله - الحديث السابق الذي ذكرته دليلا للقول الثالث، والذي فيه: «فإذا اغتسلت من


(١) شرح سنن أبي داود لابن القيم المطبوع مع عون المعبود ٦/ ٢٤٧.
(٢) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٥)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٢١).
(٣) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٦).
(٤) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٥)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٢١).