للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يملكها، وأنها بيده على سبيل الغصب أو النهب أو السرقة، وأن مالكها. . . . . . . . . .

هذه الأمثلة تدل على التفريق في الحكم بين ما كان حلالا بأصله وذاته ولكن تعلق به وصف أوجب حرمته، وبين ما كان حراما بأصله كالخمر والخنزير، فهل لهذا التفريق في وجوب الزكاة في المال الحرام لوصف تعلق به دون ذاته أثر؟ وهل يعتبر المال الحرام لوصفه دون ذاته مملوكا إلى من هو بيده؟.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ونحوهما فهل يفيد الملك على ثلاثة أقوال للفقهاء:

أحدها: أنه يفيد الملك وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: لا يفيده وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المعروف من مذهبه.

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك وهو المحكي عن مذهب مالك. اهـ (١).

فتلخص من هذا المبحث أن المال الحرام نوعان:

أحدهما: حرام لذاته كالخمر والخنزير، أو حرام على من هو بيده لأخذه بغير حق كالغصوب والمسروقات والودائع المجحودة، فهذا لا يجوز أن تنسب ملكيته لمن هو بيده، ولا يجوز المعاوضة به، ولا التصرف فيه تصرف المالك في ملكه المباح، ويلزم من هو بيده من المسلمين التخلص منه بإتلاف ما لا يجوز تملكه لحرمة ذاته، وبرد الغصوب والودائع والمسروقات إلى أهلها، وليس في هذا النوع زكاة على من هو بيده.


(١) مجموع الفتاوى جـ٢٩ ص ٣٢٧، ص٣٢٨.