للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأموال الربوية، فعلى القول الراجح من أن المال الحرام بوصفه إذا فات ففواته يفيد الملك، ولتعلق حق الفقراء بأموال أغنياء المسلمين في الجملة، ولما اتجه إليه جمهور أهل العلم ومحققوهم من أن المال الحرام ينبغي التخلص منه إما بإتلافه إن كان حراما بذاته، أو برده إلى أهله إن كان غصوبا أو سرقات أو نحو ذلك، أو بإنفاقه في وجوه البر إن لم يعلم أهله، فإذا أخرج من هذا المال قدر الزكاة كان خيرا من ألا يخرج منه شيء في سبيل البر، وبهذا يظهر أن القول بوجوب الزكاة في هذا المال الحرام بوصفه: قول وجيه، وإن كانت ملكيته غير مستقرة، وقد تقدم نقل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية في إخراج الزكاة من هذه الأموال الحرام، وأن هذا أدنى قدر يؤخذ به (١).

السؤال الثاني: مدى اعتبار ملكية المال الحرام ملكية ناقصة، وما يترتب على ذلك من أحكام؟.

الإجابة عن ذلك: أن ملكية هذا المال الحرام وإن كانت غير مستقرة إلا أن القول بإخراج الزكاة منه قول يتقتضيه أحد أهداف الزكاة وهو تعلق حقوق الفقراء بالأموال الزكوية المباحة بأصلها، وعلى من علق بها وصفا موجبا لحرمتها بذلك الوصف إثم ما اكتسبه فيها من عدوان، وفي النص المتقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية تبرير وجيه للقول بإخراج الزكاة فيها على سبيل التخلص الجزئي منها.

السؤال الثالث: أثر اختلاط المال الحرام بغيره على وجوب الزكاة من حيث تقسيم المال إلى حلال وحرام ما يغلب فيه الحلال على الحرام أو الحرام على الحلال، وما يتساوى فيه الأمران؟.

إن الإجابة على هذا السؤال تتضح مما تقدم من أن المال الحرام إما أن


(١) مجموع الفتاوى جـ٣٠ ص٣٢٥، ص٣٢٧.