للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء جواز الشركة ولو لم يعملوا كلهم، ومنهم من اشترط وجود العمل من الشركاء حتى تتحقق شركة الأبدان.

١٤ - لو اشترك شخصان من أحدهما السيارة أو السفينة ومن الآخر البضائع والعمل لبيعها وما رزقا من ربح فبينهما فغير صحيحة لأن الوكالة لا تصح من أحدهما على الآخر فيكون الربح لصاحب البضائع ولصاحب السيارة أو السفينة أجرة المثل ولأنهما لم يشتركا في العمل والغرض يحصل بغير صورة الشركة، وذلك بأن يؤجر السيارة أو السفينة أو الطائرة أو الدابة على من يحمل بضائعه عليها ومن ثم يسير العمل بوضوح وبدون غرر وبمعرفة كل واحد ما يخص الآخر بدون إجحاف على الآخر وتؤمن الخلافات والمنازعات.

١٥ - تصح الشركة في الاحتشاش؛ لأنه اشتراك في مكسب مباح كالقصارة والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالحطب والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن، وهذا هو الأصح فيهن (المبدع ٥/ ٤٠) ومثله لو اشتركا في جلب تراب أو حصى من البرية أو أي مادة مباح أخذها.

١٦ - لو جمع الشركاء بين عدد من الشركات الصحيحة جاز ذلك (قال في المبدع (١) وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح لأن كل واحد منها يصح منفردا فصح مع غيره).

١٧ - إن اشترك الشهود على أن كل ما حصله كل واحد منهم فهو بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة (٢) (الإنصاف).


(١) ٥/ ٤٣.
(٢) ٥/ ٤٦٢.