للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - لو استقدم عمالا فتركهم يعملون بنسبة من الأجر كالنصف أو الثلث أو الربع فهذه شركة لا تجوز؛ لأن مبنى الشركات على الوكالة؛ والوكالة في هذه الصورة مفقودة، والحقيقة أنه أخذ من عرقهم ما ليس له حق فيه، ولو رضوا فرضاهم إما جهلا أو اضطرارا أو تخوفا من إنهائهم.

٦ - إذا استقدم عمالا براتب شهري معين كستمائة أو خمسمائة ثم أجرهم بأكثر فأعطاهم ما عقد لهم عليه وأخذ الزائد، فهذا لا يجوز ولا يعد من الشركات في شيء؛ لأن الحر يستأجر ولا يؤجر للانتفاع بمثل ما استأجره له الأول أو أقل منه ضررا

٧ - لو استقدم عمالا فهيأ لهم مكانا للعمل فيه وآلة للعمل عليها كآلة خياطة وقصارة - وهي كي الثياب في الوقت الحاضر- وسميت قصارة عند الفقهاء لأنها مأخوذة من الضرب بالمقصرة وهي الخشبة القصيرة حتى يلين الثوب - فكان من المستقدم الآلة والمكان واستقبال العمل في الذمة ومن العمال العمل فأرجو أن تكون هذه الصورة جائزة لاشتراك كل منهما في العمل ولمطالبة كل منهما بما على الآخر، ولهذه الصورة ما يشابهها مما ذكره الفقهاء كما قال الموفق رحمه الله في المغني (١).

إن كانت لأحدهما آلة وليس للآخرين شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجرة بينما جاز. وعند المالكية (٢) إذا كانت الآلة من أحدهما دون الآخر لم يجز، وفي بدائع الصنائع (٣) عند الحنفية قال: لو أن رجلا أجلس في دكانه


(١) المغني لابن قدامة ٥/ ٩.
(٢) الشرح الصغير للدردير ٣/ ٤٧٥.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٤٦.