للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكي عنه أنه يقول: (العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة).

والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس. واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزء من العلة مع اعتبار الشارع له كما في رواية من حديت أبي سعيد: "ولا في ردهمين بدرهم ". وفي حديث عثمان عند مسلم: «"لا تبيعوا الدينار بالدينارين (١)».

وعن أبي سعيد وأبي هريرة «أن رسول الله وسط استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٢)» وقال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري. الحديث أخرجه أيضا مسلم. قوله: "رجلا" صرح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه سواد بن غزية بمعجمة فزاي فياء مشددة كعطية. قوله: "جنيب" بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية وآخره موحدة. اختلف في تفسيره " فقيل: هو الطيب، وقيل الصلب، وقيل ما أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل مالا يختلط بغيره. وقال في القاموس: (إن الجنيب تمر جيد). قوله: "بع الجمع" بفتح الجيم وسكون الميم. قال في الفتح: (هو التمر المختلط بغيره). وقال في القاموس: (هو الدقل أو صنف من التمر). والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع؛ إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا هو الربا" فرده، كما نبه على ذلك في الفتح. وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجمع


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٥).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).