للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التقابض في ألمجلس، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم، واختلف الأولون فمنهم من قال: (يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد)، وقال أبو حنيفة والشافعي: (أنه يجوز بسعر يومها وأغلى أو أرخص)، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: "بسعر يومها" وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" فيبنى العام على الخاص.