للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث والعشرون: ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟

الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارق الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله