للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل ترد الأيمان إذا نقص العدد أم لا؟

الأيمان قد تكون من المدعين، وقد تكون من المدعى عليهم، وفي كلتا الحالتين قد يكون العدد الذي اتجهت إليه الأيمان كافيا فيكون خمسين رجلا، وقد ينقص العدد، وعلى هذا الأساس فالرد يكون في جانب المدعين كما يكون في جانب المدعى عليهم، وفيما يلي بعض من أقوال أهل العلم في ذلك.

أ - الرد في جانب المدعين

١ - قال الباجي: "مسألة": ولا يحمل بعض الورثة عن بعض شيئا من الأيمان في الخطأ كما يتحملها بعض العصبة عن بعض في العمد، إلا في جبر بعض اليمين، فإنها تجبر على أكثرهم حظا منها على ما تقدم، قاله ابن القاسم، قال ابن المواز: لأنه مال ولا يتحمل أحد فيه اليمين عن غيره كالديون (١).

٢ - وقال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا، فترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا، ثم قد استحقا الدم وذلك الأمر عندنا (٢).

قال الباجي: قوله لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا يريد أنه إن لم يوجد من يستحق أن يحلف من الأولياء إلا واحد فإن الأيمان لا تثبت في جنبتي القتيل، ولكن ترد على القاتل فيحلف وحده بأن لم يوجد من يحلف معه، والفرق بينه وبينه أن جنبة القتيل لا يحلف لإثبات الدم إلا اثنان، وفي جنبة القاتل يحلف لنفي الدم واحد، لأن جنبة القتيل إذا تعذرت القسامة فيها لم يبطل الحق؛ لأن رد الأيمان على جنبة القاتل فيه استيفاء حقهم، وجنبة القاتل لو لم تقبل أيمانه وحده مع كثرة وجود ذلك لم يكن لما فاته من الحق بدل يرجع إليه؛ لأن الأيمان ترد إلى جنبة القتيل بانتقالها إلى جنبة القاتل، والله أعلم (٣).

٣ - وأما رد الأيمان في المدعين إذا كانوا أقل من خمسين عند الشافعي فقد مضى في الكلام على من يحلف من الورثة.


(١) المنتقى على الموطأ ج٧ ص٦٣.
(٢) الموطأ وعليه المنتقى ج٧ ص٦٢.
(٣) المنتقى ج٧ ص٦٢.