للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على مالك السلعة إما ضرر محقق وإما ضرر محتمل، أما الضرر المحقق فيتضح فيما إذا تقدم إلى مالك السلعة من يريد شراءها بسعر أفضل وببيع ناجز فيمتنع من ذلك لقاء التزامه ببيعها على من بذل له العربون في شرائها، وأما الضرر المحتمل فيتضح كذلك من حجب فرص بيعها لقاء الالتزام وذلك بإبعادها عن عرضها للبيع الذي هو مظنة المصلحة والغبطة. ففي حجب السلعة عن عرضها للبيع حرمان مالكها من تشوفه لبيعها بعقد ناجز وبسعر قد يكون أفضل وهذا عين الضرر. فإذا قلنا بأن العربون شرط جزائي فإن هذا القول يجعل العربون خاضعا للنظر القضائي عند النظر في الضرر الموجب لاستحقاقه، حيث إن الشرط الجزائي تعويض اتفق المتعاقدان على تقديره وذلك عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد. ولهذا كان للقاضي حق النظر في مقدار هذا الشرط فإذا كان مبالغا في تقديره فله حق تخفيضه وله حق إلغائه في حال انتفاء الضرر. وهذا النظر القضائي لا يصح إجراؤه في العربون لكونه تعويضا عن ضرر محقق أو محتمل لقاء امتناع بائع السلعة بيع عربون عن عرضها للبيع وفوات مصلحته في ذلك.

ولو قلنا بأن العربون تعويض عن ضرر فإن للقضاء حق التدخل في تغيير مقداره زيادة أو نقصا، فإذا كان الضرر أقل من المعين فللقاضي حق تخفيضه، وإن كان أكثر من ذلك فله حق زيادته وهذا لا يتأتى في العربون