للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العربون في بيع المرابحة]

المرابحة هي: أن يبيع الرجل على آخر سلعة بثمن مشتمل على ربح مقداره نسبة معينة من كامل قيمتها المشتملة على ثمن الشراء ومصاريف الشحن والنقل والحيازة وغير ذلك من تكاليف مستلزمات نقل ملكيتها إليه، ولا شك أن معنى العربون متحقق في هذا النوع من البيوع، وبناء على ذلك فلا يظهر مانع من اعتباره وجواز البيع به.

لكن ينبغي ألا يكون العربون في المرابحة إلا بعد عقد البيع، وأما قبل ذلك في وقت إجراءات تحقيق رغبة الآمر بالشراء مرابحة فلا يجوز العربون في ذلك لأن العربون لا يصح إلا بعد العقد لا قبله.