للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المواعدة على الشراء وأخذ العربون لذلك]

من المعلوم أن العربون دفعة أولى من ثمن المبيع في حال اختيار إمضاء البيع، وهو تعويض عن ضرر واقع أو محتمل الوقوع في حال العدول عن الشراء وأنه لا يكون إلا في عقد بيع أو إجارة استكملت فيه شروطه وأركانه، والمواعدة على البيع والشراء لا تعتبر بيعا ولا شراء وإنما هي وعد من كل من البائع والمشتري بذلك، والمبيع عند المواعدة بالبيع لا يزال في