للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملك البائع وتحت تصرفه، وتصرفه فيه نافذ قبل الوعد وبعده، سواء أكان ذلك بيعا أو هبة أو وقفا أو غير ذلك من التصرفات المعتبرة. ولكن يبقى على الواعد بالبيع موجب الإخلال بالالتزام بالوعد بالبيع، وهذا يقتضي منه الاحتياط لهذا الالتزام بحجب السلعة عن عرضها لقاء الالتزام بالوعد ببيعها على من التزم له بيعها عليه، وهذا المعنى هو معنى العربون.

ونظرا إلى أن العربون لا يكون إلا في عقد بيع، وهو دفعة أولى من الثمن في حال اختيار إمضاء البيع فلا يظهر لنا وجاهة القول بجواز العربون في المواعدة على الشراء، وهذا لا يعني القول بعدم جواز أن يدفع الواعد للموعود له بالشراء شيئا من المال لقاء الوفاء بالوعد ببيع السلعة عليه، ولكننا لا نسمي هذا المال عربونا، ويمكن أن يكون من الشروط الجزائية وهو خاضع للاتفاق بين المتواعدين إن اتفقا على أن يكون جزءا من الثمن في حال الشراء لزم الاتفاق ونفذ.

وإن اتفقا على استحقاقه للموعود له دون اعتباره جزءا من الثمن في حال الشراء فهما على ما اتفقا عليه؛ إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

وفيما يلي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في حكم بيع العربون (انظر الورقة التالية).

هذا ما تيسر إيراده وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.