للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابع: خلاف العلماء في الحكم على الناكل بمجرد النكول

مع الأدلة والمناقشة

لا يخلو أمر النكول من أحوال: فإما أن ينكل المدعون جميعهم عن الأيمان، أو ينكل بعضهم، وفي هذه الحال لا يخلو إما أن يكون الناكل وارثا بالفعل، أو بالإمكان. وإما أن ينكل المدعى عليهم عن الأيمان جميعهم، أو ينكل بعضهم، وفيما يلي بعض من أقوال أهل العلم في ذلك.

أ - نكول المدعيين عن الأيمان أو نكول بعضهم

سبق فيما تقدم أن الحنفية لا يرون البدء بالمدعين في الأيمان كما يراه غيرهم من الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. ولهذا لا تأتي عندهم مسألة نكول المدعين أو بعضهم إلا في حال الرد عليهم بعد نكول المدعين.

١ - المذهب المالكي

أ - قال الباجي:

مسألة: لو نكل ولاة الدم عن القسامة، وقد وجبت لهم زاد أبو زيد عن ابن القاسم يحلف المدعى عليهم وبرئوا، وقد قال ابن المواز: فعلى المدعى عليه الجلد والسجن، قال: لم يختلف أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: إذا نكلوا فلا جلد ولا سجن وليحلف كل من ادعى عليه القتل خمسين يمينا، ويسلم من الضرب والسجن، ومن لم يحلف حبس أبدا حتى يحلف.

وجه القول الأول أن العقوبة قد ثبتت بما أوجب القسامة، فالضرب والسجن حق لله تعالى، قاله عبد الملك بن الماجشون، والقتل حق للأولياء، فإن أسقط الأولياء حقهم بالنكول من القصاص لم يملكوا إسقاط حق الله تعالى، كما لو عفوا أو عفا السلطان عن الجلد، قال عبد الملك: إنه لا يملك ذلك.