للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته، فمتى احتاج إليه طلبه منه.

ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض، لمساعدته له وإحسانه إليه، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة.

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام)، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي:

١ - ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه.

٢ - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط.

وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على