للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني: أن الأصل في العقود الحل، فكل عقد لم يرد دليل شرعي ينص على تحريمه فهو جائز، فلو سلمنا أن هذه المعاملة ليست من أنواع القرض الذي دل على مشروعيته النص والإجماع فإنها تبقى على الأصل، وهو الجواز، حيث لا يوجد دليل صحيح يدل على تحريمها.

الدليل الثالث:

أن في هذه المعاملة تعاونا على البر والتقوى، فهي طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن المعاملات المحرمة كالربا أو التحايل عليه ببيع العينة، وإعانة لهم أيضا على البعد عن المعاملات التي اختلف فيها أهل العلم كالتورق، ولذلك فإن المشاركين في هذه