للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - لضعف أدلة القول الثاني، لما ورد عليها من المناقشة، بحيث لم تعد تنهض للاحتجاج بها.

٣ - أن القول بجوازها هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلية؛ لأن جميع الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد (١)، ولا شك في وجود المصالح الكثيرة في هذه الجمعية لجميع المشاركين فيها (٢)، وانتفاء المفاسد عنها.

٤ - أن في القول بمنع هذه المعاملة إلجاء للمحتاجين إلى المعاملات المحرمة أو المختلف في تحريمها كالتورق، وذلك عند عدم وجود من يقرضهم أو يعاملهم بالمعاملات المباحة كالسلم أو غيره، لحرص كثير من أرباب الأموال على الربح المضمون في ظنهم.

قال الموفق ابن قدامة بعد ذكره للخلاف في مسألة السفتجة (٣) والتي فيها شبه بهذه الجمعية من جهة أن فيها منفعة للمقرض والمقترض، قال: (والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها،


(١) سبق ذكر المراجع لهذه المسألة ص (٢٧٨) تعليق (٢)
(٢) سبق ذكر بعض المصالح في هده الجمعية ص (٢٦٥).
(٣) سبق ذكر تعريف السفتجة وحكمها ص (٢٥٥ و ٢٥٧).