للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عن ذلك: بأنه مرسل ومكحول ثقة، والمرسل من مثله مقبول، وبأنه ثابت؛ لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهبا من غير دليل واضح، وأما قول الشافعي: (لا حجة فيه)، فبالنسبة إليه؛ لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات إلا مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل عند الحنفية حجة على ما عرف في موضعه، ص ١٠٧.

وأجيب: بأنه مع تسليم أنه مرسل، فلا يصح أن يكون معارضا للأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع الدالة على عموم تحريم الربا بدون تخصيص، ص ١١١.

ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، كقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (١)، فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كما بين المسلمين، ص ١١٣ وص ١١٥.

الثاني: قصة العباس بن عبد المطلب، فإنه كان مسلما قبل الفتح ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم ربا العباس يوم الفتح، فدخل في ذلك الربا الذي بعد إسلامه إلى فتح مكة، فلو كان الربا الذي بين المسلم والحربي موضوعا لكان ربا العباس موضوعا يوم أسلم، ص ١١١.

وأجاب عنه النووي: بأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه، فيكفي حمل اللفظ عليه، وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا، ولو سلم استمراره عليه لم يكن فيه حجة؛ لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ، ص ١١٤.

٢ - وأما المعنى: فهو أن مالهم مباح في دارهم، فبأي طريق أخذه


(١) سورة البقرة الآية ١٩٧