للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ص ١١٩ وما بعدها.

ج - قروض الرهائن وهي: ديون تضمنها عقارات، وهذا مشتمل على أن تكون قروضا ربوية، أو غير ربوية، وكذلك الرهون قد ينتفع بها المرتهن، وقد يكون انتفاعه مشروعا إذا كان المرهون مما يركب ويحلب فيركبه ويحلبه بنفقته، وقد يكون مشروعا إذا انتفع به بغير ذلك ص ١٣٠.

د - توظيف الأموال في العقارات.

هـ - توظيف الأموال في السيارات والحاجات المنزلية وما أشبهها.

ومن وظائف الادخار اقتناء الذهب.

ز - توظيف الأموال بإيداعها في المصارف وفي صناديق الادخار بفائدة محددة وهذا ربا ص ١٣٣.

٧ - اختلف العلماء المعاصرون في حكم الادخار:

فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من رأى أنه إذا أمكن تطبيق الادخار على طريق المضاربة، طبق وإلا طبق على طريقة نظام الادخار بربح مضمون.

وفيما يلي بذلك مع الأدلة والمناقشة:

القول الأول: إن الادخار جائز، وممن قال به: محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا، ومحمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وجماعة من الأزهريين من علماء المذاهب (١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٤١)، والحجة لذلك أن مصلحة البريد تستغل الأموال التي تأخذها من الناس، لا أنها تقترضها للحاجة فمن الممكن تطبيق استغلال هذه الأموال على قواعد شركة المضاربة، هذه حجة محمد عبده ص ١٣٦، وحجة محمد رشيد رضا أن مصلحة البريد مصلحة