للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه جابر (١) رضي الله عنه، وإنما الخلاف بينهم في أول وقت جواز الطواف وصحته، ولزوم الدم على تأخير الطواف بعد يوم العيد، إلا الحائض فليس عليها دم للتأخير، بالاتفاق للعذر (٢).

فذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤). إلى أن أول وقت جواز الطواف هو: بعد منتصف ليلة النحر، ولا جزاء ولا دم على من أخره، وبعدم الجزاء قال: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المنذر (٥) فكلهم قالوا: لا دم عليه ولو أخره سنين عديدة إذا أتى به.

واتفق الحنفية (٦) والمالكية (٧) على أن أول وقت طواف الإفاضة، طلوع الفجر الثاني يوم النحر، فلا يصح قبله. ويلزمه دم عند أبي حنيفة (٨)، إذا أخره عن أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده)، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ولم يطف؛ لزمه الدم لترك الواجب، عند أبي حنيفة (٩)، ويلزمه الدم عند المالكية إذا أخر الطواف حتى ينتهي شهر


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ١٩٤.
(٢) فتح القدير ٣/ ٦٢.
(٣) المجموع ٨/ ٢٢٤، ٢٨٢.
(٤) كشاف القناع ٢/ ٥٠٦.
(٥) المجموع ٨/ ٢٢٤.
(٦) حاشية رد المحتار ٢/ ٥١٨، فتح القدير ٢/ ٤٩٣، بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٩.
(٧) حاشية على كفاية الطالب الرباني ١/ ٤١٣، أضواء البيان ٥/ ٢١٥، ٢١٦.
(٨) حاشية رد المحتار ٢/ ٥١٩، فتح القدير ٢/ ٤٩٣، بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٩.
(٩) حاشية رد المحتار ٢/ ٥١٩.