للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبث لا يحتاج إلى نية، وما يحتاج إلى فعل يفتقر إلى نية، قال به أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (١) ولم يذكر له دليلا.

والراجح عندي من هذه الأقوال الثلاثة: أولها وهو اشتراط النية مطلقا، لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (٢)، فهذه الآية دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره (٣)، ولما ورد في الحديث الصحيح «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى (٤)»، فهذا الحديث يدل على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية، والطواف منها.

وللأدلة التي ذكرها من اشترط النية مطلقا، أما ما استدل به من لم يشترط النية، قياسا على بقية أعمال المناسك فيبدو لي أنه قياس غير صحيح؛ لأن الطواف يختلف عن بقية أعمال الحج الأخرى لجواز تكراره، ولأنه يشتمل على أفعال وأقوال، وكذلك قياس الطواف على الركوع والسجود في الصلاة لا يصح؛ لأن الصلاة فعل متصل بدون انقطاع، بخلاف الطواف في الحج فإنه ينفصل عن أعمال الحج زمنا طويلا فلا يقاس المنفصل على المتصل مع أن هذه القياسات معارضة بالنصوص المتقدمة فصح يقينا اشتراط النية لكل طواف في الحج أو العمرة أو غيرهما، والله أعلم.


(١) المجموع (٨/ ١٧).
(٢) سورة البينة الآية ٥
(٣) تفسير القرطبي (١٠/ ٧٢٣٤).
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ١٣٥).