للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثاني: الطهارة للطواف

اختلف العلماء في لزوم الطهارة للطواف، وكان خلافهم على ثلاثة آراء كما يلي:

الرأي الأول: يقول: إن الطهارة - من الحدث الأصغر أو الأكبر والنجاسة - شرط لصحة الطواف: فمن طاف محدثا لا يجزئه طوافه، ولا يعتد به، سواء كان طوافه ركنا، أو واجبا، أو نافلة.

قال بهذا القول أكثر العلماء، قال النووي: حكاه الماوردي عن جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن عامة العلماء في طهارة الحدث (١).

وممن قال بهذا: الإمام مالك وأصحابه والإمام الشافعي وأصحابه (٢)، والقول المشهور في مذهب الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، واقتصر عليه كثير منهم (٣)، قال الماوردي: وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٤). وخص ابن حزم اشتراط الطهارة للمرأة الحائض (٥).


(١) المجموع (٨/ ١٧).
(٢) نهاية المحتاج (٣/ ٢٦٩)، حاشية الشرقاوي (١/ ٤٧٠)، حاشية الجمل (٢/ ٤٧٠)، المجموع (٨/ ١٧).
(٣) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥)، غاية المنتهى ص (٤٢٦)، الروض الندي ص (١٨٤)، المغني والشرح الكبير (٣/ ٣٩٠).
(٤) الإنصاف (٤/ ١٦).
(٥) المحلى (٧/ ٢٥٦)، قال: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز إلا على الحائض فقط.