للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطواف كله والظاهر الأول. أما إذا طاف في الأروقة خوفا من الحر والبرد فيعيد مادام بمكة، وإلا عليه دم (١).

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في الطواف على سطح المسجد هل يصح أو لا يصح؟

فمن اعتبر السطح داخلا في المسجد، وأن هواء البيت له حكم البيت صحح الطواف، ومن لم يعتبره قال: بعدم صحة الطواف عليه، فقال الحنفية، (٢) والقول الصحيح عند الشافعية: (٣) يجزئ الطواف على سطح المسجد، ولو ارتفع عن سطح الكعبة، ويتوجه الإجزاء عند الحنابلة (٤).

وقد اتفق فقهاء الشافعية على صحة الطواف على سطح المسجد إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد، وقال المالكية: لا يجزئ الطواف فوق سطح المسجد (٥) ويظهر - والله أعلم - أن الراجح من أقوال العلماء صحة الطواف في المسجد، مادام أنه محيط بالكعبة، ولم تحجز الجدران بينه وبين الكعبة؛ لأن الله - عز وجل - أمر بالطواف بالبيت: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٦) والطواف حوله طواف به، فيجوز الطواف في الأروقة للعذر، من


(١) بلغة السالك ١/ ٢٧٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٧.
(٣) صححه النووي في المجموع ٨/ ٣٩.
(٤) كشف القناع ٢/ ٤٨٣، غاية المنتهى ١/ ٤٢٤.
(٥) مواهب الجليل ٣/ ٧٥، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٣٦٣، بلغة السالك ١/ ٢٧٥
(٦) سورة الحج الآية ٢٩