للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن المنذر) (١) وقد استدلوا بما يلي:

١ - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه حينما بدأ طوافه ابتدأ من الحجر الأسود.

٢ - روي أن إبراهيم عليه السلام لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل عليه السلام: (ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف) (٢).

٣ - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لا اختلاف أن حد مدخل الطواف من الحجر الأسود، وأن إكمال الطواف إليه).

وخالف الحنفية (٣) في اشتراط البدء من الحجر الأسود فقالوا: (هو سنة في ظاهر الرواية)، ورجح ابن الهمام الوجوب (٤) وهو قول المالكية (٥) للمواظبة المستمرة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد اختلف الفقهاء الذين اشترطوا لصحة الطواف البدء من الحجر الأسود في محاذاة الطائف للحجر الأسود والبدء من أمامه موازيا له، فمنهم من قال: يشترط أن يبدأ من الحجر محاذيا له بجميع بدنه، فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعض بدنه الآخر مجاوزا إلى جهة باب الكعبة فإن الشرط الأول غير مجزئ، وقال آخرون منهم: يجزئه إذا استقبله ببعض بدنه. وممن اشترط محاذاة جميع البدن للحجر الأسود في بدء الطواف الحنابلة (٦) وأصح القولين عند


(١) المجموع ٨/ ٢٩
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ١١٠٦.
(٣) فتح القدير ٢/ ٤٩٥.
(٤) فتح القدير ٢/ ٤٩٥.
(٥) مواهب الجليل ٣/ ٦٤، ٦٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٧.
(٦) المغني ٥/ ٢١٥.