للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

وقد أجمع (١) العلماء على أن طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب والمحمول.؛ لأن طواف الراكب أو المحمول يزاحم الطائفين، وربما حصل منه أذى لهم، أو كان فيه تمييز للأغنياء عن الفقراء.

وأجمعوا (٢) على أنه يطاف بالصبي والمريض ويجزئهما، إلا ما روي عن عطاء في المريض فإن له قولين:

أحدهما: هذا.

والثاني: يستأجر من يطوف عنه.

ولم يختلف العلماء في صحة طواف الراكب أو المحمول إذا كان له عذر؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (٣).


(١) المجموع ٨/ ٢٧، الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٤.
(٢) المجموع ٨/ ٦٠، الإجماع لابن المنذر ص٢٠.
(٣) صحيح مسلم شرح النووي ٩/ ١٩.