للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامسا: حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق

دل الكتاب والسنة والإجماع وسد الذرائع على أنه لا يجوز أن يستعاض عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته. أما الكتاب فقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١). وجه الدلالة: أن الله جل وعلا أوجب على المتمتع الهدي في حال القدرة عليه فإذا لم يجد هديا أو ثمنه فإنه ينتقل إلى الصيام ولم يجعل الله واسطة بين الهدي والصيام ولا بدلا عن الصيام عند العجز عنه وما كان ربك نسيا وقد بين الله ما يجب على المريض إذا عجز مطلقا عن الصيام من الإطعام بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٢)، وإذا كان قادرا على القضاء فقد بين حكمه بقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣)، وبين في كفارة اليمين أنه يجب العتق أو الإطعام أو الكسوة وعند العجز يصوم ثلاثة أيام متتاليات وبين في كفارة من أصيب بمرض أو أذى في رأسه واحتاج إلى ارتكاب محظور ليتخلص مما أصيب به بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٤)، وقال في كفارة القتل خطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٥) إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (٦)، وقال في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٧) {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (٨) الآية.


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٤
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٥) سورة النساء الآية ٩٢
(٦) سورة النساء الآية ٩٢
(٧) سورة المجادلة الآية ٣
(٨) سورة المجادلة الآية ٤