للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العام وصيانته؛ لأن الحفاظ على المصلحة العامة واتخاذ الوسائل الاجتهادية الملائمة والناجعة في سبيل ذلك من أقوى صور العدل في التشريع الإسلامي، بل هو مسوغ الولاية العامة على المسلمين، ولكن الحنفية لم يلتزموا بمقتضى هذه القاعدة العامة الجوهرية في التشريع، إذ بعد أن أقروا مبدأ تدخل الدولة بالتسعير؛ رعاية لحق العامة الذي تعلق بما عند التجار والمالكين في وقت الأزمات، عادوا فاعتبروا هذا التسعير أمرا جائزا حيث قالوا: (لا بأس به) وليس ملزما؛ بدليل أنهم أجازوا للتجار أن يخالفوا عنه، فانتفى بذلك كل أثر عملي للتسعير.