للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرام أي يبعث وينقل إليه (١).

٢ - ذكر في فتح القدير: (وقوله: (إليه) مرجع الضمير التوقف بالحرم، من قوله: (يذبح في الحرم)، مع قوله: والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان، والآية وهي قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٢)، إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الإعمال في الحصر وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محله، ويبين محله بقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣).

٣ - قوله: (ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم)، سواء كان تطوعا أو غيره، قال تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٤)، فكان أصلا في كل دم وجب كفارة. وقال تعالى في دم الإحصار: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٥) وقال في الهدايا مطلقا: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٦)؛ ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا


(١) بدائع الصنائع ص١٢٠٥ ج٣ لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام ٥٨٧هـ.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٣) سورة الحج الآية ٣٣
(٤) سورة المائدة الآية ٩٥
(٥) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٦) سورة الحج الآية ٣٣