للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سند جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم، أو صياما فحيث شاء أو طعاما اختص بمحل التقويم (١).

٥ - قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه، فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه عام الحديبية، فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم، وقال غيره: إنما نحره في الحل، واحتج بقوله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (٢)، وإنما ذهب أبو حنيفة إلى من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما فهذا هو حكم المحصر بعد، وعند الفقهاء (٣).

وقال في جزاء الصيد: وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق، أعني أنه لم يشترط فيه موضع، فمن شبه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال: لا ينقل من موضعه، وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة، ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال: يطعم حيث شاء (٤).

٦ - قال ابن عبد البر في الكافي: ولا ينحر الهدي إلا بمنى ومكة، ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة، وإن فاته أن يقف بعرفة


(١) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح الأزهري ج١ ص١٩٨ - ١٩٩.
(٢) سورة الفتح الآية ٢٥
(٣) بداية المجتهد لابن رشد ج١ ص٣٨٤ المتوفى سنة ٥٩٥.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد ج١ ص٣٨٩.