للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - حالة الاحتكار

ويراد بالاحتكار حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد إغلاء سعره.

والاحتكار محرم بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ (١)». وقوله: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٥)، سنن الترمذي البيوع (١٢٦٧)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٤٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٠٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤٣).