للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في التلخيص بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد.

قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما كذا في الفتح وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.

قوله: (إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة.

قوله: (إلا ما اختلفت ألوانه) المراد: أنهما اختلفا في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم (١)» وسنذكر- إن شاء الله- ما يستفاد منه.

عن أبي بكرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا (٢)» أخرجاه، وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة.

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٢) صحيح البخاري كتاب البيوع (٢١٨٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).