للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ (٢)» ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن أبو داود الصلاة (٩٥٢).
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٣)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٤٠).