للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علة للربا في الذهب.

لقد أورد بعض أهل العلم على القائلين بالوزن علة لجريان الربا في النقدين إيرادا ملخصه أن العلماء متفقون على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، وفي جواز ذلك نقض للعلة. قال أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله في المغني في معرض توجيهه قول القائلين بالثمنية (١):

(ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز إسلامهما في الموزونات، لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء) اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه في معرض توجيه القول بالثمنية (٢):

(ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. والمنازع يقول: جواز هذا استحسان وهو نقيض للعلة ويقول: إنه جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه) اهـ.

وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) في


(١) ج٤ من المغني، ص٤.
(٢) ج٢٩ من الفتاوى، ص٤٧١.