للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد. فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول مختص بالنقود ولا يتعدى إلى سائر الموزونات) اهـ.

ومن خلاصة البحث في علة الربا وما تم ارتضاؤه والاطمئنان إلى إصابته الحق أو أنه أقرب الأقوال إلى ذلك من خلاصة ذلك القول بأن علة الربا في الأثمان مطلق الثمنية، وفي غيرها من الأموال الربوية الطعم مع صلاحه للادخار.

والأثمان جمع ثمن، وقد تعددت تعريفاته من قبل بعض أهل العلم، إلا أن أقرب تعريف له من حيث الجمع والمنع والشمول هو: الثمن: كل شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشي وعلى أي حال يكون (١).

وهذا التعريف يتفق مع ما ذكره مجموعة من أهل العلم فقد جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك - رحمه الله - من كتاب الصرف ما نصه:

(ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة) اهـ.

وفي مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما نصه (٢):

(وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي


(١) انظر الورق النقدي لمؤلفه الشيخ عبد الله المنيع، ص ١٩ - ٢٠.
(٢) ج١٩، ص ٢٥١ من الفتاوى.