للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبوله للتداول والتمول والإبراء المطلق التعهد المسجل على كل ورقة نقدية منه، بتسليم حاملها محتواها عند الطلب، ولا أنه جميعه مغطى بذهب أو فضة، ولا أن السلطان فرضه وألزم التعامل به، وإنما سر قبوله ثقة الناس به كقوة شرائية مطلقة، بغض النظر عن أسباب حصول الثقة به.

وحيث إن الورق النقدي له خصائص النقدين الذهب والفضة من أنه ثمن، وبه تقوم الأشياء والنفوس تطمئن بتموله وادخاره وفي اتخاذه سلعا تباع وتشترى ما في اتخاذ النقدين سلعا تباع وتشترى، من الظلم والضرر والعدوان. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في النقدين مطلق الثمنية.

لهذه الحيثيات فإن الورق النقدي ثمن قائم بذاته، له حكم النقدين الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيه، كما يجري فيهما قياسا عليهما، ولاندراجه تحت مناط الربا في النقود وهو الثمنية.

وإلى نحو هذا أشار الأستاذ محمد رشيد رضا في كتابه (يسر الإسلام وأصول التشريع)، في معرض نقاشه آراء العلماء في علة جريان الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة حيث قال (١):

(والمذهب الوسط أن الأجناس الستة المذكورة في الحديث كانت ولا تزال معيارا لأثمان وأصول الأقوات لأكثر البشر- إلى أن قال: - فإذا وجدت العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة، وقوت آخر غير البر والشعير والتمر والملح، صح قياسهما على


(١) انظر ص٦١.