للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به رسوله، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما (١).

قال أبو يعلى: وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه (٢).

أقوال أصحاب القول الثاني القائل بأن للمحتسب أن يحمل الناس على وجه مشتهر من أوجه الخلاف:

قال الماوردي: واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟

على وجهين: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده (٣).

حكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الدادي ومنع منها، وقال: لا يصلح إلا للنبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها.

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ؛ فعند أبي حنيفة: أنه من


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج٣٥ ص٣٧٢.
(٢) الأحكام السلطانية، ص٢٩٧.
(٣) الأحكام السلطانية، ص ٢٤١.