للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبدوها.

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله- في الجواب الكافي ص ١٥٦ ما نصه: (فصل: ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)»، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد (٢)» وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٣)»

وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه وصحيح ابن حبان


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه أحمد في: " مسند المكثرين من الصحابة " برقم ٣٦٥١.
(٣) رواه مسلم في: " المساجد ومواضع الصلاة " برقم ٨٢٧.