للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمون من منفعة هذه التجارة العظيمة التي تعود على الكثير منهم، نطلب من حضرتكم الجواب الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ودينه الصحيح من غير تقيد بمذهب من المذاهب، مفصلا مبينا فيه سند الجواز أو المنع على لسان مجلتكم الغراء التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين؛ لأن الإجابة على هذا السؤال بما يوافق الشرع أعظم شيء يستفيده التجار المسلمون من أمر دينهم، وكلهم بلسان واحد يطلبون من حضرتكم الإجابة في أقرب وقت على صفحات المنار سواء كانوا بالإسكندرية أو غيرها، وفيهم مشتركون في مجلة المنار الغراء، والكل مشتاق إليها اشتياق الظمآن للماء، ليطمئن الجميع، نسأل الله تعالى أن يعلي شأنكم ويعضد عملكم ويجعلكم ملجأ للقاصدين؟

ج: نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل أي بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحل التجارة واشترط فيها التراضي فقط، ومن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرر، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه.

وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما «أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه، وفي رواية ينقلوه، (١)» وقال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٢)»، وفي رواية


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٣)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).