للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) تحديد الثمن بسعر السوق:

بقي أن الثمن غير محدد وغير معروف تماما للطرفين، وهذا ما يجب الكلام عنه بشيء من التفصيل مع استعراض آراء الفقهاء وبيان المقصد الحقيقي من اشتراط معرفة الثمن في عقود البيع حين قال الله -جل ذكره- في الآية رقم ٢٩ من سورة النساء:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١) فهم الفقهاء -رضوان الله عليهم جميعا-: أن الرضى أساس كل عقد (٢)، ولهذا شرطوا في البيع وهو أحد ضروب التجارة شروطا معروفة لضمان تحقق هذا الرضى (٣)، والذي يهمنا هنا من هذه الشروط هو: أن يكون الثمن معروفا حتى لا تؤدي جهالته للنزاع بين الطرفين.


(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) لكن مع عدم مخالفة النص ومقاصد الشرع.
(٣) لكن مع عدم مخالفة النص ومقاصد الشرع.