للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آراء بعض الفقهاء:

وليس هذا الذي نقوله مما يبعد كثيرا عن أقوال كثير من الفقهاء الذين تقدم بهم الزمن، ونعتقد أنهم لو أدركوا البيع في البورصة على هذا النحو لقالوا صراحة بما نذهب إليه تيسيرا على الناس بما لا ضرر فيه (١) ونكتفي هنا بثلاثة من كبار هؤلاء الفقهاء الماضين وهم:

١ - ملك العلماء علاء الدين الكاساني المتوفى عام ٥٨٧ هـ.

٢ - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم المتوفى عام ٧٥١ هـ.

٣ - محمد أمين الشهير بابن عابدين. الفقيه الحنفي المعروف.

فالكاساني وهو بصدد ذكر شروط صحة عقود البياعات يذكر ما نصه: (ومنها أن يكون البيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإن لم تكن مفضية إلى المنازعة لم تمنع من ذلك. فيحصل المقصود) (٢)


(١) هذا مجرد خرص ورجم بالغيب.
(٢) الجهالة بثمن هذه الصفقات تفضي إلى النزاع لكنها دفعت بقوة النظام.