للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رأي الفقه المأثور]

هنا نجد ابن قدامة الحنبلي يقول ما نصه: (ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة)، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (١)».

وهذا -كما يقول ابن قدامة - رأي الكثرة الكثرة من الفقهاء، إذ أنهم يشترطون في موضوع العقد أن يكون تسليمه مقدورا حين العقد؛ لأنه في عقود المعاوضات ليس المهم فقط أن يكون المعقود عليه مملوكا، بل أيضا كون مالكه قادرا على تسليمه للطرف الآخر للعقد حتى لا يقع نزاع عند إرادة تسلم ما تعاقد عليه.

وفي هذا يقول علاء الدين الكاساني فيما يختص بالبيع: بأن من شروطه أن يكون (المراد بيعه) مقدور التسليم عند العقد


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢).