للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخوة من الرضاع.

فهذه الأربع (١) مباحة لمن ذكر كما صرح به صاحب الإقناع / والمنتهى وغيرهما [٢ / أ].

تتمة:

وقع لطائفة من الأصحاب رحمهم الله تعالى بعد ذكرهم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما نصه: إلا أم أخيه وأخت ابنه.

وهذه العبارة أصلها لابن البنا، وتبعه عليها ابن


(١) (س): أربع.