للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢ / ب] المرتضع وأخيه من النسب، من قبيل اللف والنشر المشوش / فالثاني للأول والأول للثاني.

أي: إلا المرضعة على أخي المرتضع من النسب وإلا بنتها على أبيه من النسب، وكذا عكسه. أي: أم المرتضع وأخته من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع، فتقديره؟ لا تحرم أم المرتضع من النسب على أخيه من الرضاع، ولا أخته من النسب على أبيه من الرضاع. وبهذا تصير الصور أربعا.

وعبارة ابن البنا ومن تبعه محتملة لذلك، فإن قولهم: إلا أم أخيه. أي: على الأخ وفيها صورتان؛ لأن الرضاع إما أن يكون من جهة الأمومة، أو من جهة الأخوة.

وقولهم: وأخت ابنه. أي: على الأب، وفيها صورتان أيضا؛ لأن الرضاع إما أن يكون من جهة الأخوة، أو من جهة البنوة.

وأما لو حمل قولهم: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، على معنى: أن المرضعة لا تحرم على كل من الأخ والأب من النسب، وأن بنتها لا تحرم عليهما، وكذا نظيره في العكس.

فإنه. يحصل حينئذ في العبارة ثمان صور. أربع منها يوجد