للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) قال في الإقناع: لكن الأظهر عدم الاستثناء.

قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى (٢).

فقولهم (٣): لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي) (٤): مسألة (٥) المرضعة مع أخي المرتضع من النسب (٦)، ومسألة بنت المرضعة (٧) مع أبيه من النسب (٨)، ومسألة أم المرتضع من النسب (٩) [مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا] (١٠) مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا (١١).


(١) (س): و، ساقطة.
(٢) الحجاوي (الإقناع) (٣/ ١٨١).
(٣) (س): قولهم.
(٤) ما بينهما ساقط من (س).
(٥) (س): أي في مسألة.
(٦) (س): من النسب، ساقط.
(٧) الأصل: المرتضعة، ولعل المثبت هو الصواب.
(٨) (س): من النسب، ساقط.
(٩) (س): نسبا.
(١٠) ساقط من الأصل وهو انتقال نظر.
(١١) في أوائل البحث الصفحة رقم (١٥٤).